السيد علي الطباطبائي
110
رياض المسائل
الرضا عليه السلام ( 1 ) . أقول : وعلى القول بجواز التسامح في أدلة السنن لا بأس بمتابعته . ( وفي الأضحى عقيب خمس عشرة : ) فريضة ( أولها ظهر يوم العيد لمن كان بمنى ، وفي غيرها عقيب عشر ) صلوات فرائض مبدأها كما ذكر بلا خلاف أجده ، والنصوص به مستفيضة ، وظاهرها كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة اختصاص الاستحباب بالفريضة دون النافلة كما صرح به في الصحيح : التكبير في كل فريضة ، وليس في النافلة تكبير أيام التشريق ( 2 ) خلافا للشيخ ؟ الإسكافي ، فألحقاها بها وإن فرقا بينهما بوجوبه في الأولى واستحبابه في الثانية ( 3 ) ، للمعتبرة المصرحة بذلك ( 4 ) المعتضدة بإطلاق جملة من النصوص المستفيضة ( 5 ) . لكنها مقيدة بجملة أخرى منها ( 6 ) ، مضافا إلى الصحيحة الصريحة ( 7 ) المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، كما يفهم من الفاضل في بعض كتبه ( 8 ) . فهذه أرجح من تلك المعتبرة ، لكن لا بأس بها أيضا على القول بالمسامحة في أدلة السنن ، والكراهة ، كما لا بأس لأجله بالمصير إلى إلحاقها بها في الفطر ، كما
--> ( 1 ) فقه الرضا - عليه السلام - : في باب نوافل شهر رمضان . . . ص 209 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 130 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 444 ج 1 ص 67 ، ومختلف الشيعة : كتاب صلاة العيدين ج 1 ص 115 س 28 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة العيد ح 12 ج 5 ص 126 وب 25 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 130 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة العيد ج 5 ص 123 . ( 6 ) وسائل الشيعة ب 25 من أبواب ، صلاة العيد ح 2 و 3 ج 5 ص 130 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 135 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 161 س 23 - 24 .